[ ص: 545 ] ولهذا لو ( ادعى أعيانا مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جملة كفى ذلك ) الإجمال على الصحيح ، وتقبل بينته أو يحلف على الكل مرة ( وإن لم يذكر قيمة كل عين على حدة ) لأنه لما صح دعوى الغصب بلا بيان فلأن يصح إذا بين قيمة الكل جملة بالأولى ، وقيل في دعوى السرقة يشترط ذكر القيمة ليعلم كونها نصابا ، فأما في غيرها فلا يشترط عمادية وهذا كله في دعوى العين لا الدين .


