( الوكيل لا يوكل إلا بإذن آمره ) لوجود الرضا ( إلا ) إذا وكله ( في دفع زكاة ) فوكل آخر ثم دفع الأخير جاز ولا يتوقف ، بخلاف شراء الأضحية أضحية الخانية ( و ) إلا الوكيل ( في قبض الدين ) إذا وكل ( من في عياله ) صح ابن ملك ( و ) إلا ( عند تقدير الثمن ) من الموكل الأول ( له ) أي لوكيله فيجوز بلا إجازته [ ص: 528 ] لحصول المقصود درر ( والتفويض إلى رأيه ) ك " اعمل برأيك " ( كالإذن ) في التوكيل ( إلا في طلاق وعتاق ) ; لأنهما مما يحلف به فلا يقوم غيره مقامه قنية .


