( والوكيل بقضاء الدين ) من ماله أو مال موكله ( لا يجبر عليه ) إذا لم يكن للموكل على الوكيل دين وهي واقعة الفتوى كما بسطه العمادي واعتمده المصنف .
قال : ومفاده أن الوكيل ببيع عين من الموكل لوفاء دينه لا يجبر عليه كما لا يجبر الوكيل بنحو طلاق ولو بطلبها على المعتمد وعتق وهبة من فلان وبيع منه [ ص: 527 ] لكونه متبرعا إلا في مسائل : إذا وكله بدفع عين ثم غاب ، أو ببيع رهن شرط فيه أو بعده في الأصح ، أو بخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه أشباه خلافا لما أفتى به قارئ الهداية .
قلت : وظاهر الأشباه أن الوكيل بالأجر يجبر فتدبر ، ولا تنس مسألة واقعة الفتوى وراجع تنوير البصائر فلعله أوفى .
وفي فروق الأشباه : التوكيل بغير رضا الخصم لا يجوز عند الإمام إلا أن يكون الموكل حاضرا بنفسه أو مسافرا أو مريضا أو مخدرة .


