( والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولي لها ) لخبر البخاري { لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة } ( وتصلح ناظرة ) لوقف ( ووصية ) ليتيم ( وشاهدة ) فتح فيصح تقريرها في النظر والشهادة في الأوقاف ولو بلا شرط واقف بحر قال : وقد أفتيت فيمن شرط الشهادة في وقفه لفلان ثم لولده فمات وترك بنتا أنها تستحق وظيفة الشهادة وفي الأشباه من أحكام الأنثى [ ص: 441 ] اختار في المسايرة جواز كونها نبية لا رسولة لبناء حالهن على الستر .


