ولو شرط المحتال الضمان على المحيل صح ويطالب أيا شاء الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة خانية وفيها عن الثاني : لو غاب المحال عليه ثم جاء المحال وادعى جحوده المال لم يصدق وإن برهن المشهود عليه غائب ، فلو حاضرا وجحد الحوالة ولا بينة كان القول له وجعل جحوده فسخا .
[ فرع ] الأب أو الوصي إذا احتال بمال اليتيم فإن كان خيرا لليتيم بأن كان الثاني أملأ صح سراجية وإلا لم يجز كما في مضاربة الجوهرة .
قلت : ومفادهما عدم الجواز لو تساويا أو تقاربا ، وبه جزم في الخانية والوجه له لأنه حينئذ اشتغال بما لا يفيد ، والعقود إنما شرعت للفائدة .


