[ فوائد ] لا يلزم أحدا إحضار أحد فلا يلزم الزوج إحضار زوجته لسماع دعوى عليها إلا في أربع : كفيل نفس ، وسجان قاض ، والأب في صورتين في الأشباه وفي حاشيتها لابن المصنف معزيا لإحكامات العمادية [ ص: 300 ] الأب يطالب بإحضاره طفله إذا تغيب وفيها القاضي يأخذ كفيلا بإحضار المدعي ، وكذا المدعى عليه إلا في أربع : مكاتبه ، ومأذونه ، ووصي ، ووكيل إذا لم يثبت المدعي الوصاية والوكالة .
وفي شرح المجمع عن محمد إذا كان المدعى عليه معروفا لا يجبر على الكفيل ولو كان غريبا لا يجبر اتفاقا بل حقه في اليمين فقط ا هـ بإبراء الأصيل يبرأ الكفيل إلا كفيل النفس إلا إذا قال لا حق لي قبله ولا لموكلي ولا ليتيم أنا وصيه ولا لوقف أنا متوليه فحينئذ يبرأ الكفيل أشباه


