( وكره الجعل ) أي أخذ المال من الناس لأجل الغزاة ( مع الفيء ) أي مع وجود شيء في بيت المال درر . [ ص: 128 ] وصدر الشريعة ، ومفاده : أن الفيء هنا يعم الغنيمة فليحفظ ( وإلا لا ) لدفع الضرر الأعلى بالأدنى ( فإن حاصرناهم دعوناهم إلى الإسلام فإن أسلموا ) فبها ( وإلا فإلى الجزية ) لو محلا لها كما سيجيء ( فإن قبلوا ذلك فلهم ما لنا ) من الإنصاف ( وعليهم ما علينا ) من الانتصاف فخرج العبادات إذ الكفار لا يخاطبون بها عندنا [ ص: 129 ] ويؤيده قول علي رضي الله عنه : إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا


