( أقرا بسرقة نصاب ثم ادعى أحدهما شبهة ) مسقطة للقطع [ ص: 110 ] ( لم يقطعا ) قيد بإقرارهما لأنه لو أقر أنه سرق وفلان فأنكر فلان قطع المقر كقوله قتلت أنا وفلان . ( ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد ) أي شهد اثنان ( على سرقتهما قطع الحاضر ) لأن شبهة الشبهة لا تعتبر .


