( حلف لا يصوم حنث بصوم ساعة بنية ) وإن أفطر لوجود شرطه ( ولو قال ) لا أصوم [ ص: 828 ] ( صوما أو يوما حنث بيوم ) لأنه مطلق فيصرف إلى الكامل . ( حلف ليصومن هذا اليوم وكان بعد أكله أو بعد الزوال صحت ) اليمين ( وحنث للحال ) لأن اليمين لا تعتمد الصحة بل التصور كتصوره في الناسي وهو ( كما لو قال لامرأته إن لم تصلي اليوم فأنت كذا فحاضت من ساعتها أو بعد ما صلت ركعة ) فإن اليمين تصح وتطلق في الحال لأن درور الدم لا يمنع كما في الاستحاضة بخلاف مسألة الكوز . [ ص: 829 ] محل الفعل وهو الماء غير قائم أصلا فلا يتصور بوجه .


