[ ص: 409 ] ( والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء ) خلافا للشافعي رضي الله عنه ( فلو وطئ لا عقر عليه ) لأنه مباح ( لكن تكره الخلوة بها ) تنزيها ( إن لم يكن من قصده الرجعة وإلا لا ) تكره ( ويثبت القسم لها إن كان من قصده المراجعة وإلا لا ) قسم لها بحر عن البدائع . قال : وصرحوا بأن له ضرب امرأته على ترك الزينة وهو شامل للمطلقة رجعيا .


