( و ) صح نكاح ( الموطوءة بملك ) يمين ولا يستبرئها زوجها - [ ص: 50 ] بل سيدها وجوبا على الصحيح ذخيرة ( أو ) الموطوءة ( بزنى ) أي جاز نكاح من رآها تزني ، وله وطؤها بلا استبراء ، وأما قوله تعالى { والزانية لا ينكحها إلا زان } - فمنسوخ بآية - { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } وفي آخر حظر المجتبى لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ولا عليها تسريح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقا ، فما في الوهبانية ضعيف كما بسطه المصنف .


