( ولا شيء بقتل غراب ) إلا العقعق على الظاهر ظهيرية ، وتعميم البحر رده في النهر ( وحدأة ) بكسر ففتحتين وجوز البرجندي فتح الحاء ( وذئب وعقرب وحية وفأرة ) بالهمزة وجوز البرجندي التسهيل ( وكلب عقور ) أي وحشي ، أما غيره فليس بصيد أصلا ( وبعوض ونمل ) لكن لا يحل قتل ما لا يؤذي ، ولذا قالوا لم يحل قتل الكلب الأهلي إذا لم يؤذ والأمر بقتل الكلاب منسوخ كما في الفتح : أي إذا لم تضر ( وبرغوث وقراد وسلحفاة ) بضم ففتح فسكون ( وفراش ) وذئاب ووزغ وزنبور وقنفذ وصرصر وصياح ليل وابن عرس وأم حبين وأم أربعة وأربعين ، وكذا جميع هوام الأرض لأنها ليست بصيود ولا متولدة من البدن ( وسبع ) [ ص: 571 ] أي حيوان ( صائل ) لا يمكن دفعه إلا بالقتل ، فلو أمكن بغيره فقتله لزمه الجزاء كما تلزمه قيمته لو مملوكا


