( وصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وبعده فإذا قام ) المقيم ( إلى الإتمام لا يقرأ ) ولا يسجد للسهو ( في الأصح ) لأنه كاللاحق والقعدتان فرض عليه وقيل لا قنية ( وندب للإمام ) ( المسافر الذي يؤم مقيمين أن يقول { أتموا صلاتكم فإني مسافر } ) هذا يخالف الخانية وغيرها أن العلم بحال الإمام شرط لكن في حاشية الهداية للهندي الشرط العلم بحاله في الجملة لا في حال الابتداء . [ ص: 130 ] وفي شرح الإرشاد ينبغي أن يخبرهم قبل شروعه وإلا فبعد سلامه ( أن يقول ) بعد التسليمتين في الأصح ( { أتموا صلاتكم فإني مسافر } ) لدفع توهم أنه سها ، ولو نوى الإقامة لا لتحقيقها بل ليتم صلاة المقيمين لم يصر مقيما


