قوله ( ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي ، كالحجر والخشب والخرق ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم ، وعنه يختص الاستجمار بالأحجار . واختارها أبو بكر ، وهو من المفردات .
تنبيه :
ظاهر كلام المصنف : جواز الاستجمار بالمغصوب ونحوه . وهو قول في الرعاية ، ورواية مخرجة . واختار الشيخ تقي الدين في قواعده على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب اشتراط إباحة المستجمر به . وهو من المفردات . [ ص: 110 ]
تنبيه :
حد الإنقاء بالأحجار : بقاء أثر لا يزيله إلا الماء ، جزم به في التلخيص ، والرعاية والزركشي ، وقدمه في الفروع . وقال المصنف ، والشارح وابن عبيدان وغيرهم : هو إزالة عين النجاسة وبلتها ، بحيث يخرج الحجر نقيا ليس عليه أثر إلا شيئا يسيرا . فلو بقي ما يزول بالخرق لا بالحجر أزيل على ظاهر الأول ، لا الثاني ، والإنقاء بالماء خشونة المحل كما كان .
قال الشارح وغيره : هو ذهاب لزوجة النجاسة وآثارها ، وهو معنى الأول .
فائدة :
لو أتى بالعدد المعتبر اكتفى في زوالها بغلبة الظن . ذكره ابن الجوزي في المذهب ، وجزم به جماعة من الأصحاب ، وقدمه في القواعد الأصولية . وقال في النهاية : لا بد من العلم في ذلك .


