ولا يجوز لأحد دفع سترته المحتاج إليها لأداء فرضه ويصلي عاريا ، بل يفعلها فيها وجوبا ويعيرها للمحتاج استحبابا ، ولو وجد ثوب حرير فقط لزمه الستر به لجواز لبسه للحاجة ، [ ص: 13 ] ومنها الستر للصلاة ولو كان زائدا على العورة لم يلزمه قطع ما زاد عليها ، وإن لم ينقص أكثر من أجرة الثوب كما اقتضاه كلامهم ولما في قطعه من إضاعة المال خلافا للإسنوي لمسامحتهم في الأعذار المجوزة للبس الحرير ومثلها بل أولى وجود نقص ، وإن قل ، ويجب تقديمه على المتنجس ، ويقدم المتنجس عليه في الخلوة ونحوها مما لا يتوقف على طهارة الثوب .


