( أو ليأكلن ذا الطعام ) أو ليقضين حقه أو ليسافرن ( غدا فمات قبله ) أي الغد لا بقتله نفسه ( فلا شيء عليه ) لأنه لم يبلغ زمن البر والحنث ( وإن مات ) أو نسي ( أو تلف الطعام ) أو بعضه ( في الغد بعد تمكنه ) من قضائه أو السفر أو ( من أكله ) بأن أمكنه إساغته ولو مع شبعه حيث لا ضرر عليه فيه كما علم مما مر في مبحث الإكراه ، وما اقتضاه إطلاق بعضهم من كون الشبع عذرا محمول على ما تقرر ( حنث ) لأنه فوت البر باختياره [ ص: 206 ] حينئذ ، ومن ثم كان قتله لنفسه قبل الغد مقتضيا لحنثه لأنه مفوت لذلك أيضا ، وكذا لو تلف الطعام قبله بتقصيره كأن أمكنه دفع أكله فلم يدفعه ( و ) في موته أو نسيانه ( قبله ) أي التمكن من ذلك ( قولان كمكره ) والأظهر عدمه لعذره وحيث أطلقوا قول المكره فمرادهم الإكراه على الحنث فقط ، أما إذا أكره على الحلف فلا حنث عليه اتفاقا ( وإن أتلفه ) عامدا عالما مختارا ( بأكل وغيره ) كأدائه الدين في الصورة التي قدمناها ولم ينو أنه لا يؤخر أداءه عن الغد ( قبل الغد ) أو بعده وقبل تمكنه منه ( حنث ) لتفويته البر باختياره ، ومر أن تقصيره في تلفه كإتلافه له ، ثم الأصح أنه إنما يحنث بعد مجيء الغد ومضي زمن يمكنه فيه ذلك المحلوف عليه فلو مات قبل ذلك لم يحنث ( وإن تلف ) الطعام بنفسه ( أو أتلفه أجنبي ) قبل الغد أو التمكن ولم يقصر فيهما كما مر ( فكمكره ) فلا يحنث إذ لا يفوت البر باختياره ، وما تقرر من إلحاق مسألة لأقضين حقه أو لأسافرن بمسألة الطعام فيما ذكر فيها هو القياس ، كما لو حلف بالطلاق الثلاث ليسافرن في هذا الشهر ثم خالع بعد تمكنه من الفعل فإنه يقع عليه الثلاث قبل الخلع ويتبين بطلانه لتفويته البر باختياره كما مر مبسوطا في كتاب الطلاق .


