( وتسن في ) التشهد ( الآخر ) لما صح من الأمر بها فيه ( وقيل تجب ) فيه عملا بظاهر الأمر ، ويجري الخلاف في الصلاة على إبراهيم كما حكاه في البيان عن صاحب الفروع ( وأكمل التشهد مشهور ) ورد فيه أخبار صحيحة اختار الشافعي منها خبر ابن عباس قال { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد فكان يقول : التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة [ ص: 526 ] الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله } رواه مسلم .
قال المصنف : وكلها مجزئة يتأدى بها الكمال ، وأصحها خبر ابن مسعود ثم خبر ابن عباس ، لكن الأفضل تشهد ابن عباس ، ورواية ابن مسعود { التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله } ( وأقله : التحيات لله ، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، وسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ) لورود إسقاط المباركات وما يليها في بعض الروايات ، وما قيل من أن إسقاط المباركات مسلم لثبوت الإسقاط في رواية الصحيحين .
وأما الصلوات والطيبات فلم يرد إسقاطهما في شيء من التشهدات التي ذكرها ، وصرح الرافعي بعدم ورود حذفهما ، وعلل الجواز بتبعيتهما للتحيات وجعل ضابط جواز الحذف أحد أمرين : إما الإسقاط في رواية ، وإما التبعية ، يرد باحتمال سقوطها في غير الروايات التي ذكرها ، وبأن الرافعي ناف والمصنف مثبت ، والثاني مقدم على الأول ، وتعريف السلام أفضل من تنكيره كما قاله المصنف لكثرته في الأخبار وكلام الشافعي ، ولزيادته وموافقته التحلل ،


