( وعلى السارق رد ما سرق ) وإن قطع لخبر { على اليد ما أخذت حتى تؤديه } ولأن القطع حقه تعالى والغرم حق الآدمي فلم يسقط أحدهما الآخر [ ص: 466 ] ومن ثم لم يسقط الضمان ، والقطع عنه برده المال للحرز ( فإن تلف ضمنه ) كمنافعه من مثل في المثلي وأقصى قيمة في المتقوم .


