( فلو ) ( جمعهما ) أي العمل والزمان ( فاستأجره ليخيطه ) أي الثوب يوما معينا أو ليحرث هذه الأرض أو يبني هذه الحائط ( بياض النهار ) المعين ( لم يصح في الأصح ) للغرر إذ قد يتقدم العمل أو يتأخر ، كما لو أسلم في قفيز حنطة على أن وزنه كذا حيث لا يصح لاحتمال زيادته أو نقصه ، وبه يعلم رد ما قاله السبكي من أنه لو كان الثوب صغيرا يقطع بفراغه في اليوم فإنه يصح لاحتمال عروض عائق له عن إكماله في ذلك النهار ، وإن أجاب عنه بعضهم بأنه خلاف الأصل والغالب فلا يلتفت إليه لأن ذلك غفلة منه بدليل أن علة البطلان الاحتمال ، فدعوى أنه خلاف الأصل مردودة [ ص: 282 ] نعم الأوجه أنه إن قصد التقدير بالعمل خاصة وإنما ذكر الزمان للتعجيل فقط صح ، وحينئذ فالزمان غير منظور له عند المتعاقدين رأسا . والثاني يصح . واعلم أن أوقات الصلوات الخمس مستثناة من الإجارة ، نعم تبطل باستثنائها من إجارة أيام معينة كما في قواعد الزركشي للجهل بمقدار الوقت المستثنى مع إخراجه عن مسمى اللفظ وإن وافق الاستثناء الشرعي وهو ظاهر ، وأفتى به الشيخ رحمه الله تعالى وإن نوزع فيه .


