( ويتنفل ) مع الفريضة وبدونها يتيمم ( ما شاء ) لكثرة النوافل فتشتد المشقة بإعادة التيمم لها .
فخفف الشارع في حكمها كما خفف بترك القيام فيها مع القدرة وبترك استقبال القبلة في السفر ، ولأنها وإن تعددت في حكم صلاة واحدة بدليل أنه لو أحرم بركعة فله أن يجعلها مائة وبالعكس ، ولو نذر أن يتم كل صلاة يدخل فيها كان له أن يجمعها مع فرض لأن ابتداءها [ ص: 313 ] نفل كما ذكره الروياني ، إذ هي في الحقيقة نفل والفرض إنما هو إتمامها كما في حج النفل ، ولو صلى بتيمم مكتوبة منفردا أو في جماعة ثم أعادها في جماعة به جاز لأنه جمع بين فرض ونافلة أو صلاها حيث تلزمه إعادتها كمربوط ثم أعادها به جاز أيضا لما تقدم بناء على أن فرضه المعادة وهو الأصح .
لا يقال : الأولى أتى بها فرضا والفرضان لا يجمعان بتيمم واحد .
لأنا نقول : هي كالمنسية من خمس يجوز جمعها بتيمم وإن كانت فروضا ، لأن الفرض بالذات واحد .
ويؤخذ منه أن مصلي الجمعة بتيمم لو لزمه إعادة الظهر صلاها بذلك التيمم كما تقرر .


