( ولو ) ( قال : له علي ألف من ثمن خمر أو كلب ) مثلا ( أو ألف ) ( قضيته لزمه الألف ) ولو كافرا ، جاهلا كما اقتضاه كلامهم ( في الأظهر ) إلغاء لآخر لفظه الرافع لما أثبته فأشبه علي ألف لا تلزمني ، نعم لو قال : ظننته يلزمني حلف المقر له على نفيه رجاء أن ترد اليمين عليه فيحلف المقر ولا يلزمه ، ولو صدقه المقر له على ذلك فلا شيء على المقر ، وإن كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم بينة على المنافي فلا يلزمه ، وما بحثه بعضهم وتبعه غيره في حنفي أقر بأن لزيد عنده مائة قيمة نبيذ أتلفه عليه أنه لو رفع لشافعي وقد أقر بذلك لا يلزمه لانتفاء قصده رفع حكم الإقرار فليس مكذبا لنفسه محل نظر ، بدليل قولهم : إن العبرة بعقيدة الحاكم لا الخصم ، وحيث كان كذلك فالحاكم الشافعي يحمله على تعقيب الإقرار بما يرفعه ويلزمه بذلك ، ومقابل الأظهر لا يلزمه شيء لأن الكل كلام واحد فتعتبر جملته ولا يتبعض ويفصل أوله عن آخره ، وعليه فللمقر له تحليفه أنه كان من ثمن خمر ، ولو قال له علي من ثمن خمر مثلا كذا لم يلزمه قطعا ، ولو أشهد على نفسه أنه سيقر له بما ليس عليه فأقر أن لفلان عليه كذا لزمه ولم ينفعه الإشهاد ، ولو قال كان له علي ألف ولم [ ص: 101 ] يكن في جواب دعوى فلغو كما مر لانتفاء إقراره له حالا بشيء ، ويفرق بينه وبين كان له علي ألف وقد قضيته بأن جملة قضيته وقعت حالا مقيدة لعلي فاقتضت كونه معترفا بلزومها إلى أن يثبت القضاء وإلا فيبقى اللزوم ، بخلاف الأول فإنه لا إشعار فيه بلزوم شيء حالا أصلا فكان لغوا ، ولو قال : له علي ألف أو لا بسكون الواو فلغو للشك ، ولو شهدا عليه بألف درهم وأطلقا قبلا ، ولا نظر لقوله : إنها من ثمن خمر ، ولا يجاب لتحليف المدعي ، وللحاكم استفسارهما على الوجه الملزم بالألف ، ولو قال : له علي ألف أخذته أنا وفلان لزمه الألف ، ولا ينافيه قولهم لو قال : غصبنا من زيد ألفا ثم قال كنا عشرة أنفس وخالفه زيد صدق الغاصب بيمينه لأنه أتى هنا بنون الجمع الدالة على ما وصله به فلا رفع فيه ( ولو ) ( قال ) له علي الألف ( من ثمن ) بيع فاسد لزمه الألف أو من ثمن ( عبد لم أقبضه إذا سلمه ) إلي ( سلمت ) له الألف وأنكر المقر له البيع وطالبه بالألف ( قبل ) إقراره كما ذكر ( على المذهب وجعل ثمنا ) إذ المذكور آخرا لا يرفع ما ذكر أولا ، ولا بد من اتصال قوله من ثمن عبد ، والأوجه إلحاق [ ص: 102 ] كل تقييد لمطلق أو تخصيص لعام كاتصال الاستثناء بما تقرر وإلا لبطل الاحتجاج بالإقرار بخلاف لم أقبضه ، وقوله : إذا إلى آخره إيضاح لحكم لم أقبضه وكذا جعل ثمنا مع قبل .
والطريق الثاني طرد القولين في المسألة قبلها لأنه يرفعه على تقدير عدم إعطاء العبد ، ولو أقر بقبض ألف عن قرض أو غيره ثم ادعى عدم قبضه قبل لتحليف المقر له بخلاف ما لو قال : أقرضني ألفا ثم ادعى أنه لم يقبضه فإنه يقبل كما جرى عليه الشاشي وغيره تبعا للماوردي في الحاوي وقال في المطلب : لا أظن أن يأتي فيه خلاف ، ولا فرق في القبول بين أن يقول ذلك متصلا أو منفصلا ، وقد صرح به الماوردي في الحاوي وهو المعتمد خلافا لما في الشامل .
ولو ادعى عليه بألف فقال : له علي ألف من ثمن مبيع لم يلزمه شيء إلا أن يقول من ثمن قبضته منه ، بخلاف له علي تسليم ألف ثمن مبيع لأن علي وما بعدها هنا تقتضي أنه قبضه ، ومن ثم لو ادعى عدم قبضه لم يقبل .


