( ويختبر ) من جهة الولي ولو غير أصل ( رشد الصبي ) في الدين والمال لقوله تعالى { وابتلوا اليتامى } أي اختبروهم .
أما في الدين فبمشاهدة حاله في العبادات وتجنب المحظورات وتوقي الشبهات ومخالطة أهل الخير ، وإنما عبر بالصبي وإن كانت الأنثى كذلك ; لأنه يذكر المرأة بعد ( و ) ما في المال فإنه ( يختلف بالمرتب فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء ) أي بمقدماتهما فعطفه ما بعدهما عليهما من عطف الرديف أو الأخص وذلك لما يذكره بعد من عدم صحتهما منه فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه ( والمماكسة فيهما ) وهو طلب النقصان عما طلبه البائع وطلب الزيادة على ما يبذله المشتري وإذا اختبر في نوع من التجارة كفى ولا يحتاج إلى اختباره في باقيها كما ذكره الشيخ أبو حامد في تعليقه ، وولد السوقة كولد التاجر ( و ) يختبر ( ولد الزراع ) وهو أعم من قول المحرر والمزارع فإنه الذي يدفع أرضه لمن يزرعها والزراع يتناوله كما يتناول من يزرع بنفسه ( بالزراعة والنفقة على القوام بها ) أي إعطاؤهم الأجرة وهم من استؤجر على القيام بمصالح الزرع من حرث وحصد وحفظ ( و ) يختبر ( المحترف ) كما أشار لذلك الشارح بضبطه بالرفع ليفيد به أن العبرة بحال الشخص بالاحتراف ولو مآلا لا بحرفة أبيه حيث لم يردها ويصح جره ، وعليه يرجع ضمير حرفته للمضاف إليه وهو سائغ ويكون فائدته تعميم بعد تخصيص ، ويؤيده قول الكافي يختبر الولد بحرفة أبيه وأقاربه .
والأول أولى ( بما يتعلق بحرفته ) أي حرفة أبيه إن لم يرد سواها فيختبر ولد الخياط مثلا بتقدير الأجرة ، وولد الأمير ونحوه بأن يعطى شيئا من ماله لينفقه في مدة شهر في خبز ولحم وماء ونحوه كما في الكفاية تبعا لجماعة ، ثم نقل عن الماوردي أنه يدفع إليه نفقة يوم في مدة شهر ثم نفقة أسبوع ثم نفقة [ ص: 364 ] شهر ، وليس ذلك مفرعا على القول بصحة تصرفه لما مر من أنه يمتحن بذلك ، فإن أراد العقد عقد الولي كما سيأتي والحرفة الصنعة كما قاله الجوهري .
سميت بذلك ; لأنه ينحرف إليها ويختبر من لا حرفة لأبيه بالنفقة على العيال ; إذ لا يخلو من له ولد عن ذلك غالبا


