( ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أراد الفطر جاز ) لهما لدوام عذرهما ( فلو أقام ) المسافر ( وشفي ) المريض ( حرم ) عليهما ( الفطر على الصحيح ) لانتفاء المبيح .
والثاني لا يحرم اعتبارا بأول اليوم ، ولهذا لو أصبح صائما ثم سافر لم يكن له الفطر ( وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا ) لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } التقدير : فأفطر فعدة ( وكذا الحائض ) إجماعا والنفساء في ذلك مثلها ( والمفطر بلا عذر ) لأنه إذا وجب على المعذور فغيره أولى ( وتارك النية ) الواجبة عمدا أو سهوا لتوقف صحته عليها .
ولا يجب التتابع في قضاء رمضان لكنه يستحب كغيره تعجيلا لبراءة الذمة .
قال في المهمات : وقد يجب بطريق العرض وذلك في صورتين ضيق الوقت وتعمد الترك ، ورد بمنع تسميته تتابعا ، إذ لو وجب لزم كونه شرطا في صحة الصوم كصوم الكفارة وإنما يسمى هذا واجبا مضيقا ، وقد يمنع الأول الملازمة ويسند المنع بأنه قد يجب ولا يكون شرطا كما في صوم رمضان ولا يمنع من تسميته ذلك تتابعا كونه واجبا مضيقا


