( فلو ) ( ضاق ) الوقت ( عنها ) بأن لم يبق منه ما يسع خطبتين وركعتين على وجه لا بد منه ولو احتمالا ( صلوا ظهرا ) كما لو فات شرط القصر يرجع للإتمام ، فلو شكوا في خروج وقتها قبل الإحرام بها تعين عليهم الإحرام بالظهر لفوات شرطها . وحكى الروياني وجهين فيما لو مد الركعة الأولى حتى تحقق أنه لم يبق ما يسع الثانية هل تنقلب ظهرا الآن أو عند خروج الوقت ؟ ورجح منها الأول ، والمعتمد الثاني كما لو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله في اليوم هل يحنث حالا أو غدا ؟ الأرجح الثاني ( ولو خرج ) الوقت يقينا أو ظنا ( وهم فيها ) فاتت و ( وجب الظهر ) سواء أصلوا في الوقت ركعة أم لا ، لأنها عبادة لا يجوز الابتداء بها بعده فتنقطع بخروجه كالحج يتحلل فيه بعمل عمرة ، وإلحاقا للدوام بالابتداء كدار الإقامة ، ولهذا قال الماوردي : كل شرط اختص بالجمعة [ ص: 297 ] في افتتاحها يجب استدامته إلى تمامها ( بناء ) على ما فعل منها فيسر بقراءته من حينئذ .


