( و ) رابعها عدم اقتدائه بمتم ( ولو ) احتمالا ، فمتى ( اقتدى بمتم ) ولو مسافرا ( لحظة ) كأن أدركه في آخر صلاته ولو تامة في نفسها [ ص: 266 ] كصبح أو جمعة أو مغرب أو نحو عيد أو راتبة ولا يرد ذلك على المصنف لما تقرر من أنها تامة في نفسها ( لزمه الإتمام ) لما صح عن ابن عباس من أنه السنة ، والأوجه جواز قصر معادة صلاها أولا مقصورة وفعلها ثانيا إماما أو مأموما بقاصر ، ولو لزم الإمام الإتمام بعد إخراج المأموم نفسه لم يجب عليه الإتمام ; لأنه ليس بإمام له في تلك الحالة ، إذ متم اسم فاعل وهو حقيقة في حال التلبس فيفيد أن الإتمام حال الاقتداء فلا يرد ذلك على المصنف ، وتنعقد صلاة القاصر خلف متم جهل المأموم وتلغو نية القصر ، بخلاف المقيم لو نوى القصر لم تنعقد صلاته ; لأنه ليس من أهل القصر والمسافر من أهله فأشبه ما لو شرع في الصلاة بنية القصر ثم نوى الإتمام أو صار مقيما .


