[ ص: 167 ] ولو كان الدين على مقر مليء أو معسر تجب الزكاة لإمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل ، وكذا لو كان على جاحد وعليه بينة أو علم به القاضي لما قلنا [ ص: 168 ] ولو كان على مقر مفلس فهو نصاب عند أبي حنيفة رحمه الله لأن تفليس القاضي لا يصح عنده . وعند محمد لا تجب لتحقق الإفلاس عنده بالتفليس . وأبو يوسف مع محمد في تحقق الإفلاس ، ومع أبي حنيفة رحمه الله في حكم الزكاة رعاية لجانب الفقراء .


