قال ( والماء المستعمل هو ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة ) قال رضي الله عنه : وهذا عند أبي يوسف رحمه الله ، وقيل هو قول أبي حنيفة أيضا . وقال محمد رحمه الله : لا يصير مستعملا إلا بإقامة القربة لأن الاستعمال بانتقال نجاسة الآثام إليه وإنها تزال بالقرب ، وأبو يوسف رحمه الله يقول : إسقاط الفرض مؤثر أيضا فيثبت الفساد بالأمرين ، ومتى يصير الماء مستعملا [ ص: 90 ] الصحيح أنه كما زايل العضو صار مستعملا ، لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة ولا ضرورة بعده ،


