قال ( ومن ضرب رجلا بمر فقتله ، فإن أصابه بالحديد قتل به وإن أصابه [ ص: 229 ] بالعود فعليه الدية ) قال رضي الله عنه : وهذا إذا أصابه بحد الحديد لوجود الجرح فكمل السبب ، وإن أصابه بظهر الحديد فعندهما يجب ، وهو رواية عن أبي حنيفة اعتبارا منه للآلة ، وهو الحديد
وعنه إنما يجب إذا جرح ، وهو الأصح على ما نبينه إن شاء الله تعالى ، وعلى هذا الضرب بسنجات الميزان ; وأما إذا ضربه بالعود فإنما تجب الدية لوجود قتل النفس المعصومة وامتناع القصاص حتى لا يهدر الدم ، ثم قيل : هو بمنزلة العصا الكبيرة فيكون قتلا بالمثقل ، وفيه خلاف أبي حنيفة على ما نبين ، وقيل هو بمنزلة السوط ، وفيه خلاف الشافعي وهي مسألة الموالاة
له أن الموالاة في الضربات إلى أن مات دليل العمدية فيتحقق الموجب
ولنا ما روينا { ألا إن قتيل خطإ العمد } ويروى " شبه العمد " الحديث ولأن فيه شبهة عدم العمدية ; لأن الموالاة قد تستعمل للتأديب أو لعله اعتراه القصد في خلال الضربات فيعرى أول الفعل عنه وعساه أصاب المقتل ، والشبهة دارئة للقود فوجب الدية


