[ ص: 454 ] ( والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوتر ) أما النفل فلأن كل شفع منه صلاة على حدة ، والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة ، ولهذا لا يجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتان في المشهور عن أصحابنا رحمهم الله ، ولهذا قالوا يستفتح في الثالثة ، وأما الوتر فللاحتياط .


