( وإن قال : له علي مائة ودرهم لزمه كلها دراهم . [ ص: 339 ] ولو قال : مائة وثوب لزمه ثوب واحد ، والمرجع في تفسير المائة إليه ) وهو القياس في الأول ، وبه قال الشافعي لأن المائة مبهمة والدرهم معطوف عليها بالواو العاطفة لا تفسيرا لها فبقيت المائة على إبهامها كما في الفصل الثاني . وجه الاستحسان وهو الفرق أنهم استثقلوا تكرار الدرهم في كل عدد واكتفوا بذكره عقيب العددين .
وهذا فيما يكثر استعماله وذلك عند كثرة الوجوب بكثرة أسبابه وذلك في الدراهم والدنانير والمكيل والموزون ، أما الثياب وما لا يكال ولا يوزن فلا يكثر وجوبها فبقي على الحقيقة . [ ص: 340 ] ( وكذا إذا قال : مائة وثوبان ) لما بينا ( بخلاف ما إذا قال : مائة وثلاثة أثواب ) لأنه ذكر عددين مبهمين وأعقبها تفسيرا إذ الأثواب لم تذكر بحرف العطف فانصرف إليهما لاستوائهما في الحاجة إلى التفسير فكانت كلها ثيابا .


