[ ص: 39 ] ( وله أن يحبسه حتى يستوفي الثمن ) لما بينا أنه بمنزلة البائع من الموكل . وقال زفر : ليس له ذلك ; لأن الموكل صار قابضا بيده فكأنه سلمه إليه فيسقط حق الحبس . قلنا : هذا لا يمكن التحرز عنه [ ص: 40 ] فلا يكون راضيا بسقوط حقه في الحبس ، على أن قبضه موقوف فيقع للموكل إن لم يحبسه ولنفسه عند حبسه ( فإن حبسه فهلك كان مضمونا ضمان الرهن عند أبي يوسف وضمان المبيع عند محمد ) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ، وضمان الغصب عند زفر رحمه الله ; لأنه منع بغير حق ، لهما أنه بمنزلة البائع منه فكان حبسه لاستيفاء الثمن فيسقط بهلاكه [ ص: 41 ] ولأبي يوسف أنه مضمون بالحبس للاستيفاء بعد أن لم يكن وهو الرهن بعينه بخلاف المبيع ; لأن البيع ينفسخ بهلاكه وها هنا لا ينفسخ أصل العقد . قلنا : ينفسخ في حق الموكل والوكيل ، كما إذا رده الموكل بعيب ورضي الوكيل به .


