قال ( وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين ) لقوله عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث { فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين } ولأنهم مكلفون محتاجون كالمسلمين . قال ( إلا في الخمر والخنزير خاصة ) فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير ، وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة ; لأنها أموال في اعتقادهم ، ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يعتقدون . دل عليه قول عمر : ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها


