قال ( ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما ) لإطلاق قوله تعالى [ ص: 262 ] { وأحل الله البيع } وعنه عليه الصلاة والسلام { أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم ورهنه درعه } . ولا بد أن يكون الأجل معلوما ; لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد ، فهذا يطالبه به في قريب المدة ، وهذا يسلمه في بعيدها .


