باب ما يقطع فيه وما لا يقطع [ ص: 364 ]
( ولا قطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام كالخشب والحشيش والقصب والسمك والطير والصيد والزرنيخ والمغرة والنورة ) والأصل فيه حديث { عائشة قالت : كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الشيء التافه } ، أي الحقير ، وما يوجد جنسه مباحا ، في الأصل بصورته غير مرغوب فيه حقير تقل الرغبات فيه [ ص: 365 ] والطباع لا تضن به ، فقلما يوجد أخذه على كره من المالك فلا حاجة إلى شرع الزاجر ، ولهذا لم يجب القطع في سرقة ما دون النصاب ولأن الحرز فيها ناقص ; ألا يرى أن الخشب يلقى على الأبواب وإنما يدخل في الدار للعمارة لا للإحراز والطير يطير والصيد يفر وكذا الشركة العامة التي كانت فيه وهو على تلك الصفة تورث الشبهة ، والحد يندرئ بها . ويدخل في السمك المالح والطري ، وفي الطير الدجاج والبط والحمام لما ذكرنا ولإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام { لا قطع في الطير } [ ص: 366 ] وعن أبي يوسف أنه يجب القطع في كل شيء إلا الطين والتراب والسرقين وهو قول الشافعي ، والحجة عليهما ما ذكرنا .


