[ ص: 279 ] قال ( وإذا شرع في الصلاة كبر ) لما تلونا ، وقال .
عليه الصلاة والسلام { تحريمها التكبير } وهو شرط عندنا خلافا للشافعي رحمه الله ، حتى أن من تحرم للفرض كان له أن يؤدي بها التطوع عندنا .
[ ص: 280 ] وهو يقول : إنه يشترط لها ما يشترط لسائر الأركان وهذا آية الركنية .
ولنا أنه عطف الصلاة عليه في قوله تعالى { وذكر اسم ربه فصلى } ومقتضاه المغايرة ، ولهذا لا يتكرر كتكرر الأركان ، ومراعاة الشرائط لما يتصل به من القيام


