[ ص: 289 ] ( ولو كان القذف بولد نفى القاضي نسبه وألحقه بأمه ) وصورة اللعان أن يأمر الحاكم الرجل فيقول : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من نفي الولد ، وكذا في جانب المرأة ( ولو قذفها بالزنا ونفى الولد ذكر في اللعان الأمرين ثم ينفي القاضي نسب الولد ويلحقه بأمه ) لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى ولد امرأة [ ص: 290 ] هلال بن أمية عن هلال وألحقه بها } ولأن المقصود من هذا اللعان نفي الولد فيوفر عليه مقصوده ،
[ ص: 291 ] فيتضمنه القضاء بالتفريق . وعن أبي يوسف أن القاضي يفرق ويقول : قد ألزمته أمه وأخرجته من نسب الأب لأنه ينفك عنه فلا بد من ذكره ( فإن عاد الزوج وأكذب نفسه حده القاضي ) لإقراره بوجوب الحد عليه
[ ص: 292 ] ( وحل له أن يتزوجها ) وهذا عندهما لأنه لما حد لم يبق أهلا للعان فارتفع حكمه المنوط به وهو التحريم ( وكذلك إن قذف غيرها فحد به ) لما بينا ( وكذا إذا زنت فحدت ) لانتفاء أهلية اللعان من جانبها


