[ ص: 158 ] باب الرجعة ( وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض ) لقوله تعالى { فأمسكوهن بمعروف } من غير فصل [ ص: 159 ] ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك ; ألا ترى أنه سمى إمساكا وهو الإبقاء وإنما يتحقق الاستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد انقضائها
[ ص: 158 ]


