قال ( وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال [ ص: 429 ] محمد : إن كانت الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق ، هو يعتبره بالإباء والجامع ما بيناه ، وأبو يوسف مر على ما أصلنا له في الإباء ، وأبو حنيفة فرق بينهما . ووجه الفرق أن الردة منافية للنكاح لكونها منافية للعصمة والطلاق رافع فتعذر أن تجعل طلاقا ، بخلاف الإباء ; لأنه يفوت الإمساك بالمعروف فيجب التسريح بالإحسان على ما مر ، [ ص: 430 ] ولهذا تتوقف الفرقة بالإباء على القضاء ولا تتوقف بالردة ( ثم إن كان الزوج هو المرتد فلها كل المهر إن دخل بها ونصف المهر إن لم يدخل بها ، وإن كانت هي المرتدة فلها كل المهر إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فلا مهر لها ولا نفقة ) ; لأن الفرقة من قبلها . .


