قال : ( وإذا قدم الكوفي بعمرة في أشهر الحج ، وفرغ منها وحلق أو قصر ثم اتخذ مكة أو البصرة دارا وحج من عامه ذلك فهو متمتع ) أما الأول فلأنه ترفق بنسكين في سفر واحد في أشهر الحج . وأما الثاني فقيل هو بالاتفاق . وقيل هو قول أبي حنيفة رحمه الله . وعندهما لا يكون [ ص: 20 ] متمتعا ; لأن المتمتع من تكون عمرته ميقاتية وحجته مكية ونسكاه هذان ميقاتيان . وله أن السفرة الأولى قائمة ما لم يعد إلى وطنه ، وقد اجتمع له نسكان فيها فوجب دم التمتع ( فإن قدم بعمرة فأفسدها وفرغ منها وقصر ثم اتخذ البصرة دارا ثم اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه لم يكن متمتعا عند أبي حنيفة ) رحمه الله ( وقالا : هو متمتع ) ; لأنه إنشاء سفر وقد ترفق فيه بنسكين .
وله أنه باق على سفره ما لم يرجع إلى وطنه ( فإن كان رجع إلى أهله ثم اعتمر في أشهر الحج ، وحج من عامه يكون متمتعا في قولهم جميعا ) ; لأن هذا إنشاء سفر لانتهاء السفر الأول ، وقد اجتمع له نسكان صحيحان فيه ، ولو بقي بمكة ولم يخرج إلى البصرة حتى اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه لا يكون متمتعا بالاتفاق ; لأن عمرته مكية والسفر الأول انتهى بالعمرة الفاسدة ولا تمتع لأهل مكة .


