[ ص: 380 ] ( وإذا جومعت النائمة أو المجنونة وهي صائمة عليها القضاء دون الكفارة ) وقال زفر والشافعي رحمهما الله تعالى : لا قضاء عليهما اعتبارا بالناسي ، والعذر هنا أبلغ لعدم القصد . ولنا أن النسيان يغلب وجوده وهذا نادر ، ولا تجب الكفارة لانعدام الجناية .


