( ويجب الإحداد على معتدة وفاة ) بأي وصف كانت للخبر المتفق عليه { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث [ ص: 255 ] إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا } أي فإنه يحل لها الإحداد عليه هذه المدة أي يجب ؛ لأن ما جاز بعد امتناعه وجب وللإجماع على إرادته إلا ما حكي عن الحسن البصري وذكر الأيمان للغالب أو ؛ لأنه أبعث على الامتثال وإلا فمن لها أمان يلزمها ذلك أيضا ويلزم الولي أمر موليته به وعدل عن قول غيره المتوفى عنها ليشمل حاملا من شبهة حالة الموت فلا يلزمها إحداد حالة الحمل الواقع عن الشبهة بل بعد وضعه ولو أحبلها بشبهة ، ثم تزوجها ، ثم مات اعتدت بالوضع عنهما على أحد وجهين رجح ولا يرد على المتن ؛ لأنه يصدق على ما بقي أنه عدة وفاة فلزمها الإحداد فيها وإن شاركتها الشبهة ( لا ) على ( رجعية ) لبقاء معظم أحكام النكاح لها وعليها بل قال بعض الأصحاب الأولى أن تتزين بما يدعوه لرجعتها وبفرض صحته وإلا فالمنقول عن الشافعي ندب الإحداد لها فمحله إن رجت عوده بالتزين ولم يتوهم أنه لفرحها بطلاقه ( ويستحب ) الإحداد ( لبائن ) بخلع أو ثلاث أو فسخ لئلا يفضي تزينها لفسادها ( وفي قول يجب ) عليها كالمتوفى عنها وفرق الأول بأنها مجفوة بالفراق فلم يناسب حالها وجوبه بخلاف تلك قيل قضية الخبر تحريمه عليها ولم يقولوا به انتهى وليس قضيته ذلك كما هو واضح من جعل المقسم الإحداد على الميت


