( ويقيم للفائتة ) قطعا ( ولا يؤذن ) لها ( في الجديد ) لزوال الوقت ولما صح { أنه صلى الله عليه وسلم فاتته [ ص: 465 ] صلاة يوم الخندق فقضاها ولم يؤذن لها }
( قلت القديم ) أنه يؤذن لها فعلت جماعة ، أو فرادى خلافا لما يوهمه كلام الشارح ولا ينافيه القديم السابق للاختلاف عنه ، بل قيل إن ذاك جديد لا قديم وهو ( أظهر والله أعلم ) للخبر الصحيح { أنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصبح بالوادي سار قليلا ، ثم نزل وأذن بلال فصلى ركعتين ، ثم الصبح } وذلك بعد الخندق فالأذان على الأول حق للوقت وعلى الثاني حق للفرض وفي الإملاء حق للجماعة


