( ولو طلق قبل فرض ووطء فلا شطر ) لمفهوم قوله تعالى { وقد فرضتم لهن فريضة } ولها المتعة كما يأتي ( وإن مات أحدهما قبلهما ) أي الفرض والوطء ( لم يجب مهر مثل في الأظهر ) كالفرقة بالطلاق ( قلت الأظهر وجوبه والله أعلم ) للخبر الصحيح خلافا لمن وهم فيه بقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك لبروع رضي الله عنها


