( و ) عقب العصب ( تتوضأ ) وجوبا فلا يجوز لها تأخير الوضوء عنه كما لا يجوز لها تأخير الحشو عن الاستنجاء والعصب عن الحشو ولا يجوز لها أن تتوضأ إلا ( وقت الصلاة ) لا قبله ؛ لأنها طهارة ضرورة كالتيمم ، ومن ثم كانت كالمتيمم في تعين نية الاستباحة كما قدمه في الوضوء وفي أنها لا تجمع بين فرضين عينيين كما سنذكره وفي أنها إن نوت فرضا ونفلا [ ص: 396 ] أبيحا وإلا فما نوته وغيره ما لم يكن أعلى منه مما مر في التيمم بتفصيله ( وتبادر ) بالوضوء لوجوب الموالاة عليها فيه كما مر ولها تثليثه وبقية سننه لما يأتي و ( بها ) أي الصلاة عقبه تخفيفا للحدث ما أمكن وقال جمع يغتفر الفصل بما بين صلاتي الجمع .


