و ( بثمرة أو حمل سيحدثان ) ثناه ؛ لأن الحمل لكون المراد به الحيوان ضد الثمرة فاندفع الاعتراض عليه بأن الأولى سيحدث ( في الأصح ) لاحتمال وجوه من الغرر فيها رفقا بالناس ، ولا حق له في الموجود عندها بأن ولدته الآدمية لدون ستة أشهر منها مطلقا أو لدون أكثر من أربع سنين وليست فراشا أو البهيمة لزمن قال الخبراء إنه موجود عندها ، ويدخل خلافا لما في التدريب في الوصية بدابة نحو حمل وصوف ولبن موجود عند الوصية وبشجرة ما يدخل في بيعها من غير المتأبر مثلا عند الوصية ، ويجب بقاؤه إلى الجذاذ ونظير اعتبار الوصية هنا ما لو أوصى لأولاد فلان فإنه إنما يتناول المنفصل عند الوصية لا المنفصل بعد بخلاف الوقف ؛ لأنه يراد للدوام كما مر وهي بما تحمله ولا نية لكل حمل على الأوجه ؛ لأن ما للعموم ، ثم رأيت ما سأذكره عن الزركشي وغيره آخر مبحث الوصية بالمنافع وهو صريح فيما رجحته وإذا استحق الثمرة فاحتاجت هي أو أصلها لسقي لم يلزم واحدا منهما كما مر ، ويظهر أن يأتي هنا ما مر آخر فرع باع شجرة ( وبأحد عبديه ) مثلا [ ص: 19 ] ويعينه الوارث ؛ لأنها تحتمل الجهالة فالإبهام أولى ، وإنما لم تصح لأحد الرجلين ؛ لأنه يحتمل في الموصى به لكونه تابعا ما لا يحتمل في الموصى له ومن ثم صحت بحمل سيحدث لا لحمل سيحدث


