( والأخت من الجهات ) [ ص: 401 ] كلها ( كالأخ ) منها فيحجبها من يحجبه بتفصيله السابق نعم الشقيقة أو التي لأب لا يحجبها فروض مستغرقة حيث فرض لها والتي لأب لها السدس مع الشقيقة والأخ ليس كذلك ولا يرد للعلم به من كلامه ( والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضا ) شقيقة مع بنت لاستغراقهما و ( أختان لأبوين ) لأنه لم يبق من الثلثين شيء وخرج بالخلص ما لو كان معهن أخ لأب فيعصبهن ويأخذ الثلث هو وهما .


