( ولو ماتت البهيمة ) الموقوفة ( اختص بجلدها ) ؛ لأنه أولى من غيره هذا إن لم يندبغ [ ص: 278 ] وإلا عاد وقفا وعبر بالاختصاص ؛ لأن النجس لا يملك ولو أشرفت مأكولة على الموت ذبحت واشتري بثمنها من جنسها فإن تعذر وجب شراء شقص فإن تعذر صرف للموقوف عليه فيما يظهر نظير ما يأتي


