( فإن عين الشفيع قدرا ) بأن قال اشتريته بمائة ( وقال المشتري ) بمائتين حلف كما يأتي بناء على ما ادعاه وألزم الشفيع الأخذ به ، وإن قال ( لم يكن معلوم القدر حلف على نفي العلم ) بما عينه الشفيع ؛ لأن الأصل عدم علمه به وحينئذ تسقط الشفعة كما اقتضاه المتن وجرى عليه في نكته [ ص: 71 ] ونص عليه وقال القاضي عن النص يوقف إلى أن يتضح الحال واعتمده السبكي وليس له الحلف أنه اشتراه بثمن مجهول ؛ لأنه قد يعلمه بعد الشراء فإن نكل حلف الشفيع على ما عينه وأخذ به ( وإن ادعى علمه ) بقدر وطالبه ببيانه ( ولم يعين قدرا ) في دعواه ( لم تسمع دعواه في الأصح ) ؛ لأنها غير ملزمة وله أن يدعي قدرا ويحلفه ثم آخر ويحلفه وهكذا حتى يقر أو ينكل فيستدل بنكوله على أنه الثمن ويحلف عليه ويأخذ به لما يأتي أنه يجوز الحلف بالظن المؤكد .


