( وقيل يطهر الدهن ) إن تنجس بغير دهن ( بغسله ) ويرده الحديث الصحيح في { الفارة تموت في السمن إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه } وفي رواية { فأريقوه } إذ لو أمكن طهره شرعا لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإراقته لما فيه من إضاعة المال نعم محل وجوب إراقته حيث لم يرد استعماله في نحو وقود أو إسقاء دابة أو عمل نحو صابون به
ويأتي قبيل العيد حكم الإيقاد به في المسجد وغيره والحيلة في تطهير العسل المتنجس إسقاؤه للنخل وسيأتي قبيل السير فرع نفيس يتعلق به .


