( وما نجس ببول صبي ) ذكر محقق ( لم يطعم ) بفتح أوله أي يذق للتغذي ( غير لبن ) ولم يجاوز سنتين [ ص: 316 ] ( نضح ) بأن يعمه الماء وإن لم يسل كما فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله المراد به الإنشاء في الخبر الصحيح { يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام } ومثلها الخنثى وفارقت الذكر بأن الابتلاء بحمله أكثر أما إذا أكل غير لبن للتغذي كسمن أو جاوز سنتين فيتعين الغسل ولا يضر تناول شيء للتحنيك أو للإصلاح ولا لبن آدمي أو غيره ولو نجسا على الأوجه ؛ لأن للمستحيل في الباطن حكم المستحال إليه ومن ثم لو أكل أو شرب مغلظا لزمه غسل قبله ودبره مرة لا غير وأجزأه الحجر والنص بوجوب السبع مع التراب محمول على ما إذا نزل المغلظ بعينه غير مستحيل خلافا لما في فتاوى البلقيني .


